أعلن ذلك المدعي العام لدولة الإمارات العربية المتحدة. مشروعية تعديل صور الآخرين بقصد إهانة الدولة والتشهير بها. من خلال لقطات عبر حساباته الرسمية.

نصت النيابة العامة بموجب قانون مكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية على أن أي شخص يستخدم نظام المعلومات الإلكتروني أو تقنية المعلومات يعني إجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد بقصد التشهير أو التشهير بشخص آخر يوجه إليه إهانة يعاقب بالسجن. لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250.000 درهم ولا تزيد عن 500.000 درهم.

يشار إلى أن هذا البيان صدر في إطار حملة مكتب المدعي العام الإماراتي لتحسين الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ، لنشر كافة القوانين الجديدة والمحدثة في الدولة ، لنشر الوعي العام بقانون الإمارات لشحذ ومكافحة الجرائم الإلكترونية. ويفرض معاقبة تغيير صور الآخرين بقصد السب والقذف في الإمارات .

المصدر: وكالة سوا البيان