ما حكم قول علي حرام وهل يعتبر طلاقا في الإسلام؟لأن الطلاق من الأمور الحساسة التي تعتبر قضية كبرى في الإسلام ، لأنه إذا طلق الإنسان منه فإنه يهلك أسرة كاملة ، وتكون الأسرة هي الخلية الأولى التي تنجح وراءها الأمة كلها ، لذلك ستوضح هذه المادة بعض الأحكام الخاصة بالطلاق. وسيقسم على حرام ، الخ.
هل الحلف على الحرام يقع فيه الطلاق؟
إذا كان قصد القائل بهذه الكلمة الطلاق مثلا ، إذا قال لي تحريم هذا أو ذاك ، فاليمين يعتبر طلاقا ، وإذا فعلت ذلك فهي نيتي.
حكم قول علي حرام
لا يجوز القول بأن علي حرام ؛ لأنه لا يمين إلا أسماء الله وصفاته ، وكفارة من دعا علي بعد ذلك حرامًا ثم حنث بيمينه. إما كفارة يمين أو كفارة عن الزهرة ، والظهار أفضل ، وإذا قال الإمام مالك والإمام الشافعي إن فعلت هذا أو ذاك حرام عليّ يكفر عن تحريمه وكفارة يمينه والله أعلم. أفضل.
هل يجوز الانسحاب من التحالف المحرم؟
يجوز ترك اليمين المحرمة في كل ما حرمه الله إلا للزوجة. خطاب رضي الله عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : “إنما الأعمال على النية ، ولكل منا ما نوى وهاجر إليه”.
حكم الألفاظ النابية وهي النهي عن الغضب
ويجب على الحلف أن يعلم نيته في اليمين أيضا ؛ لأن الأفعال ثابتة بالنية ولكل إنسان ما قصده ، وقد ورد أن يمين الغضب ثابتة بحال الغضب. إذا كان في حالة طبيعية من الغضب ، وعيا بما يقول ، فعليه إما أن يكفر عن اليمين ، أو إذا طلق يقع الطلاق والله أعلم.
كفارة الحلف
وإن كان الحلف على الزوجة محرما ، فقد ورد ما يجب فعله في الحديث السابق.
- أول كلمة: وذهب أصحاب هذا القول إلى أن اليمين هنا لا توجب الكفارة.
- الكلمة الثانية: ذهب أصحاب هذا القول وهو القول الراجح إلى أنّ عليه كفارة لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} ، هنا يحتاج إلى الكفارة عن القسم.
حكم التحريم والطلاق
وقول عليّ حرام يمين مخالف لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقسم بالله أو يسكت. إذا حنثت اليمين وكان القصد عدم تطليق اليمين فلا ضرر في ذلك والله أعلم.
حكم دعوة زوجتي بالحرام
جميع اليمين المحرمة لعلي لا تجوز ؛ لأنه حلف عن غير الله ، وإن وقع وقالها زوجها ، فينبغي النظر في نيته ، كما يقول علماء أهل السنة والجماعة. وإذا حلف فهو كفارة ظهار ، وإن نوى اليمين ، فعليه التكفير عن يمينه ، كما يقول العلماء ، وكما يقول البعض: ينبغي الانتباه إلى الأمر. حرام علي من ظهر زوجتي ، فلا يختلف ذلك ، لأن الطلاق لا يفرخ ، أي أن ظهر المرأة حرام ، وبقية بدنها حلال.
كما ورد في شرح الممتي قال العلماء: “وهذه الكلمة: أو بعضهم: كانوا مثل بعضهم: يدك عليّ كظهر أمي ، لأن الطلاق لا يفرج”. والله أعلم.
المقال ينتهي هنا ما حكم قول علي حرام وهل يقع فيه الطلاق؟ وقد ذكرنا فيه معلومات مستفيضة ومهمة عن موضوع الطلاق في الإسلام ، وهل يجوز للمسلم إعالة زوجته وما هي كفارة هذه اليمين؟