يتردد الكثير من الناس في الإبلاغ عن جريمة أو فساد أو أي نوع من الانتهاك خوفاً من عواقب التهديد والأذى، والذي يؤدي بدوره إلى ضياع الحقوق وانعدام العدالة. ولذلك أصدرت النيابة العامة نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، وذلك اعتباراً من يوم السبت الثالث 29 ذو الحجة 1445، الموافق 29 يونيو 2024.

الشروط الواجب توافرها لتنفيذ طلب الحماية

وأوضحت النيابة العامة أنه سيتم الموافقة على طلب الحماية إذا تم تقديم طلب مبرر للحماية من قبل المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية وكانت هناك توصية من سلطة إشرافية أو سلطة رقابية، أو من هيئة الإثبات، أو من جهة التحقيق، أو من المحكمة، بناءً على تقديم معلومات مؤكدة تشير إلى ضرورة توفير الحماية.

نص عقوبة تهديد المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو المجني عليه

وينص قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا على أن كل من يهدد أو يبتز أو يعرض أو يعد عطية أو منفعة أو منفعة لشخص تنطبق عليه الحماية السابقة، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على 300 ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذكرهم لإجباره على إخفاء الحقيقة وتضليل القضاء.

وعلى الجانب العمالي صدر قانون حماية العمال لتشجيعهم على الإبلاغ عن أي مخالفات عمالية وينص على ما يلي:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة قدرها 100,000 ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من اتخذ أياً من التدابير الوظيفية المشار إليها في المادة 17 فقرة 1 من القانون ضد الشخص المحمي.

ويأتي كل ذلك في إطار التزام المملكة العربية السعودية بحماية مواطنيها وإعلاء حقوقهم وضمان العدالة بما يضمن استقرار الوطن والحفاظ على أمنه وسلامته.