المحتويات

المادة 39 من الدستور الكويتي هي إحدى مواد الباب الثالث التي تنظم جميع الحقوق والواجبات العامة في دولة الكويت ، ويبدأ هذا الفصل بالمادة 27 التي تنص على أن الجنسية الكويتية يحددها القانون وتنتهي بالمادة 49. مراعاة النظام العام واحترام الآداب واجبة على كل مقيم في الكويت.

مواد دستور الكويت

وقع الدستور الكويتي الأمير عبد الله السالم الصباح في قصر السيف يوم الأحد 14 / جمادى الثانية / 1382 هـ الموافق 11 نوفمبر 1962 م ، ويتكون هذا الدستور من مائة واثنتين وثمانين مادة متداولة. الحوكمة ، القسم الثاني يحتوي على مواد حول العناصر الأساسية للمجتمع الكويتي ، ويحتوي القسم الثالث على الحقوق والواجبات العامة في الكويت ، ويحتوي القسم الرابع على مواد عن السلطات ، ويحتوي القسم الخامس على أحكام عامة وأحكام انتقالية.[1]

أنظر أيضا: المادة 71 من الدستور الكويتي مرسوم أميري يستعين ولي العهد

المادة 39 من الدستور الكويتي

نصت المادة 39 من الدستور الكويتي على أن حرية الاتصالات البريدية والبرقية والهاتفية مكفولة وسريتها مكفولة. فيما عدا الحالات المحددة في القانون والإجراءات التي ينص عليها القانون ، لا يجوز مراقبة أو إفشاء سرية الرسائل ، وهي من مواد الباب الثالث من الدستور ، حيث يقع السكن. في المادة الثامنة والثلاثين. لا يمكن المساس بها. ولا يجوز دخولها إلا بموافقة الشعب إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالأشكال التي ينص عليها القانون.[1]

أنظر أيضا: كم عمر الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت؟

المادة 54 من الدستور

نصت المادة الرابعة والخمسون من الدستور المعمول به في دولة الكويت على أن الأمير هو رأس الدولة وأن شخصه مصون ومصون ، وتقسيم السلطات في الدستور الكويتي.[1]

المادة 75 من الدستور

نصت المادة الخامسة والثلاثون من الدستور الكويتي على أن الأمير يستطيع العفو عن العقوبة أو تخفيفها بمرسوم ، والعفو الشامل لا يجوز إلا بقانون عن الجرائم المرتكبة قبل العفو ، وهي إحدى مواد الباب الثاني. القسم الخامس هو القسم الذي ينص على كافة الصلاحيات التي يملكها أمير الدولة في الكويت.[1]

أنظر أيضا: ما هو نظام الحكم في الكويت؟

يرغب الكثير من المواطنين الكويتيين في معرفة نص المادة 39 من الدستور الكويتي الموقع عام 1962 م. حيث نصت هذه المادة على أن حقوق المراسلات المتنوعة لمواطني دولة الكويت مصونة ولا يجوز مراقبتها أو إفشاء السرية إلا وفق أحكام القانون.